حكم تقديم زكاة المال قبل الحول وما حكم تأخيرها عن الحول بزمن يسير
مدة الملف
حجم الملف :
1373 KB
عدد الزيارات 8152

السؤال:

نختم أسئلة المستمع عبد اللطيف من الرياض بسؤالٍ أخير يقول: ما حكم تقديم دفع زكاة المال قبل وقتها أو بعد الحول بفترةٍ قصيرة؟ 

الجواب:


الشيخ: تقديم الزكاة قبل وجوبها جائز بشرط أن يكون التقديم عن مالٍ موجوداً؛ أي أن يكون النصاب تاماً، فإن قدم والنصاب لم يتم فإنه لا يصح؛ لأن الزكاة لم تجب بعد؛ فإذا كان للإنسان مال، ورأى أن يقدم زكاته لسببٍ من الأسباب؛ فلا حرج في ذلك، بل إن المصلحة إذا اقتضت تقديمه كان تقديمه من الأمور الفاضلة المطلوبة؛ ولكن أهل العلم يقولون: إنه لا يقدم إلا لحولين فقط لا لأكثر؛ يعني مثلاً عليك زكاة عام 1409 تحل في محرم والزكاة الأخرى في شهر محرم تحل في شهر محرم عام 1410 والزكاة الأخرى تحل في محرم عام 1411 يجوز لك أن تقدم زكاة عام 1409 وزكاة عام1410؛ لكن لا يجوز أن تقدم زكاة عام 1412 فيجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط، أما تأخيرها عن وقت الوجوب فإنه لا يجوز، بل تجب المبادرة؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فقد يموت وتنسى هذه الزكاة أو يتهاون بها ورثته، أو يكون هناك موانع وعوارض تعرض وتحول بين الإنسان وبين إخراج الزكاة إلا أنه إذا أخرها من أجل أن ينظر في المستحق لكونه لا يعرف المستحقين من أول وجوب الزكاة، وهذا يكون كثيراً في الأموال الكثيرة؛ أي في الأموال التي زكاتها كثيرة، فإن الإنسان لا يتمكن من صرف هذه الأموال الكثيرة عند أول وجوبها، فحينئذٍ لا حرج أن يعرف مقدار الزكاة ويقيده ويخرج منه شيئاً فشيئاً، وإذا حصل في مثل هذه الحال أن يفتح حساباً خاصاً بالزكاة عند أحد الذين يتقبلون مثل هذا؛ فلا حرج أن يفتح حساباً لأجل أن يحول عليه فمثلاً إذا قدر أن زكاته خمسمائة ألف، ولا يستطيع أن يفرقها عند أول وجوب الزكاة، ففي هذه الحال يجعل هذه الزكاة عند شخص ويأخذ منه وثائق بإذن التحويل عليه ويحول عليه كلما وجد أهلاً للزكاة، وهذا أحسن من كون الإنسان يقدم ويؤدي الزكاة حتى إلى غير أهلها؛ لأن الإنسان إذا أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل منه؛ لقول الله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليم حكيم﴾.