حكم اشتراط البائع على المشتري عدم بيع السلعة إلا أن يشتري معها السلعة الأخرى
مدة الملف
حجم الملف :
1084 KB
عدد الزيارات 21510

السؤال:

ما حكم الشرع في التاجر الذي يبيع لك شيئاً ويشترط عليك شيئاً آخر لتأخذه معه نظراً لعدم إقبال الناس على هذا النوع من البضاعة، وما حكم البيع هل هو صحيح أم لا؟ وهل يلحقني إثمٌ في شراء ذلك؟

الجواب:


الشيخ: نعم. هذا لا بأس به، أي لا بأس من أن يقول لك البائع: أنا لا أبيع عليك هذه السلعة إلا أن تشتري السلع الأخرى فإن رضيت بذلك فلا حرج؛ لعموم قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمين على شروطهم»، ولقوله: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»، فالأصل في الشروط كالأصل في العقود وهو الإباحة والحل حتى يقوم دليلٌ على المنع، فإذا اشترط عليك البائع أن تشتري السلعة الأخرى مع ما تريده من السلع فلا حرج عليك في أن تشتري منه، إلا إذا كان اشترط عليك سلعة يجري فيها الربا مع الثمن الذي اشتريت به مثل أن تشتري طعاماً بطعام كبرٍ ببر مثلاً، فيشترط عليك أن تشتري منه براً آخر فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى التفاضل في بيع الجنسين بعضهما ببعض، والجنس إذا بيع بعضه ببعض لا يجوز التفاضل؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد»، ذكرنا أنه لا بأس إن اشترط البائع على المشتري أن شراء سلعةٍ أخرى مع ما يريده إلا إذا تضمن ذلك محظوراً شرعياً ، كذلك مثالاً آخر: لو طلبت أن تشتري منه ساعة مثلاً فقال: لا أبيع عليك هذه الساعة إلا أن تشتري مني سلعة أخرى سلعة لهو آلةٌ موسيقية مثلاً فإن هذا لا يجوز،  لأن هذا الشرط يتضمن محظوراً شرعياً فيكون باطل؛اً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط».