كتب لزوجته بعد أن تركت البيت أمرك بيدك ولم يسلمها الورقة ثم عادت إليه فماذا عليه ؟
مدة الملف
حجم الملف :
2254 KB
عدد الزيارات 1830

السؤال:

بارك الله فيكم، هذا المستمع رمز لاسمه بـ س. ق. ل. من منفوحة، من المملكة العربية السعودية، الرياض، الرسالة طويلة يا فضيلة الشيخ، يبدأها بـ بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، يقول: الحقيقة أنني معجب ببرنامج نور على الدرب لما فيه من فوائد عظيمة تفيد المسلمين في أمور دينهم ودنياهم، فجزاكم الله عنا خير الجزاء، وأثاب الله مشايخنا الكرام، حدث بيني وبين زوجتي خلاف تركت على أثره البيت مع طفلتي، وأخذت معها جميع أمتعتها، وفي اليوم التالي كتبت رسالة إلى أخيها، ذكرت لها فيها أن أمرها بيدها، وكنت أعني الطلاق، لأني قرأت في كتاب الفقه أنه تجوز التسمية بهذه الأمور، ومرت أيام ومزقت بعدها الخطاب، ولم يصل إلى أخيها، وبعد مرور أكثر من عام راجعت زوجتي، والتي كانت تتمنى الرجوع، وأيضاً أهلها راجعوا بذلك أنفسهم، ولكني أصبحت في شك من أمري، هل يعتبر ذلك طلاقاً نافذاً لأنه حسب علمي أنه إذا مرت أكثر من ثلاثة شهور تراجع الزوجة بعقد جديد، أرجو من فضيلتكم إبداء الرأي، وهل أنا مذنب شرعاً فيما فعلته، وإن كنت كذلك فماذا أعمل لكي أصحح الخطأ، انصحوني بارك الله فيكم؟

الجواب:


الشيخ: قبل أن أجيب عن هذا السؤال أود أن أوجه الأخ السائل وغيره من المستمعين إلى أن أمر الطلاق ليس بالأمر الهين الذي يحصل بالكلمة أو بأدنى انفعال، وأن المشروع في حق الزوج أن يكون قادراً على نفسه، كاظماً لغيظه، مالكاً لغضبه، وألا يتسرع في الطلاق، فكون الإنسان تسرع في الطلاق، ثم ندم هو وزوجته، وليعلم أن الزوجة ناقصة عقل ودين، لأنها امرأة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنّ»، وإنها، أي: الزوجة، سريعة الانفعال، لكنها سريعة الندم، لأن تصرفها ناتج عن نقصان في عقلها ودينها، هذه هي طبيعة المرأة من حيث النمو، فلا ينقاد الرجل إلى ما تمليه عليه زوجته في مثل هذه المسائل، لأنه رجل، وهو القوام على المرأة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء عوان بيد أزوجهن، أي: بمنزلة الأسيرات، فهو المالك لها كما قال تعالى في وصف الزوج: ﴿وألفيا سيدها لدى الباب﴾، وإذا كان كذلك، فإن عليه ألا يخضع لثورة غضبها وسوء تصرفها، وليتصرف تصرفاً حكيماً، ويعالج المشاكل التي هي أحسن، والرجل العاقل المؤمن يعرف كيف يتصرف، وإذا أراد الإنسان أن يطلق فلينظر هل المرأة في حال تسمح منه بوقوع الطلاق عليها، أم لا؟ والحال التي يمكن إيقاع الطلاق على الزوجة فيها هي أن تكون حاملاً، أو أن تكون طاهرة طهراً لم يجامعها فيه، فإن كانت حائضاً، فلا يطلقها، وإن كانت طاهراً طهراً قد جامعها فيه، فلا يطلقها، أما إذا كانت حاملاً، وأراد طلاقها، فليطلقها، ويقع طلاق الحامل خلافاً لما يفهمه كثير من العامة الذين يظنون أن الحامل لا يقع طلاقها، ويجوز للإنسان أن يطلق الزوجة بنفسه، وأن يوكل من يطلقها، سواء وكلها هي، أم وكل غيرها، ومن صيغ التوكيل أن يقول لها: أمرك بيدك، فإذا قال لها: أمرك بيدك، وقبلت ذلك، وطلقت نفسها، طلقت، أما إذا قال ذلك، ولم يبلغها هذا القول، ثم عدل عنه، فإنه لا طلاق، لأنها وكالة لم تبلغ الموكل، ثم إنه فسخها قبل أن تبلغ الموكل، وعلى هذا فاطمئن على أهلك، ولا يكن في قلبك حرج، والزوجة زوجتك، ولم يقع عليها طلاق.