كتب طلاق زوجته غير المدخول بها من غير أن يتلفظ فهل يقع ؟
مدة الملف
حجم الملف :
864 KB
عدد الزيارات 2475

السؤال:

بارك الله فيكم، المستمع يقول في رسالته: إني شاب في السابعة والعشرين من العمر، عقدت قراني على فتاة قبل فترة، وأخرت موعد الزواج لظروف لا مجال لذكرها، ثم ما لبثت أن ظهرت مشاكل أعاقت الزواج، وعلى إثر مكالمة هاتفية كان والدها قد قال فيها: إن كل شيء قد انتهى بيننا وبينهم، فقمت بكتابة طلاقها في ورقة، وكنت في حالة عصبية نوعاً ما، وأنا الآن نادم على ما فعلت، ولم ألفظ كلمة الطلاق شفوياً حتى الآن، بل كتبت بالنص أنت طالق يا فلانة، وأخذت الرسالة بنفسي إلى والدها، فهل هذا الطلاق صحيح، ويقع أم لا، أفيدونا بارك الله فيكم، علماً أني كتبت طلقة واحدة فقط، وهو طلاق غير المدخول بها، وإذا كان الطلاق يقع هل يشترط إعادة الاقتران أم أنها تزوج بآخر ثم تطلق، أم أن حكمها يختلف عن حكم المدخول بها؟

الجواب:


الشيخ: هذا الطلاق الذي وقع منك لو كتبته بيدك في ورقة على وجه يقرأ يكون طلاقاً شرعياً، وحيث إنه قد وقع قبل الدخول فإن المرأة تبين به، بمعنى: أنها لا تحتاج إلى عدة لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾، ولكنه يعتبر طلقة واحدة، فلك الآن أن تراجعها، وإن لم تتزوج بغيرك، ولكنك لا تراجعها إلا بعقد جديد بشروط تامة، وفي هذه الحال لا بد أن تبذل المهر، وأي مهر اتفقتم عليه كان جائزاًَ.