أقسم بالله ألا يذهب إلى بيت أهل صاحبه المتوفى ثم ذهب مرة واحدة فماذا يلزمه ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1234 KB
عدد الزيارات 1705

السؤال:

أيضاً في سؤاله الأخير يقول: لقد كان لي صديق عزيز، لكنه انتقل إلى رحمة الله تعالى، وبعد أن توفي رحمه الله قطعت عهداً على نفسي بألا أذهب إلى بيت أهله، وأقسمت على ذلك، لكنني بعد إلحاح من أهله وجدت نفسي مضطراً للذهاب إليهم مرة واحدة، وبعدها قررت أن لا أذهب أبدأ، فهل علي كفارة فيما فعلت، وهل يجوز لي أن أذهب إليهم، أفيدوني جزاكم الله خيراً؟

الجواب:


الشيخ: الجواب: تضمن سؤاله كلمة، أحب أن أنبه عليها، وهي قوله: انتقل إلى رحمة الله، وهذه الكلمة لها وجهان، الوجه الأول: أن يكون جازماً بأن هذا الرجل انتقل إلى رحمة الله. والوجه الثاني: أن يكون راجياً أن يكون هذا الرجل انتقل إلى رحمة الله. فأما الأول، فإنه لا يجوز لنا أن نجزم لأحد بأنه في الجنة أو في النار، إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرر ذلك أهل السنة بعقائدهم، وقالوا: لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن، ونخاف على المسيئ، وأما إذا كان الإنسان راجياًًً أن هذا الرجل انتقل إلى رحمة الله، فإن الرجاء بابه واسع، ولا حرج عليه في ذلك، ومثله قولهم: فلان رحمه الله، إن كان خطأ فإنه شهادة، ولا يجوز، وإن كان دعاء ورجاء فلا بأس به، ومثله قولهم: فلان المغفور له، أو المرحوم، إن كان خبراً، فإنه لا يجوز لأنك لا تعلم ولا تشهد بذلك، وإن كان رجاء ودعاء فإنه لا بأس به، أما الجواب على سؤاله، وهو أنه أخذ عهداً وأقسم أن لا يذهب إلى أهل صديقه هذا، وبعد إلحاح ذهب إليهم مرة واحدة، فإن عليه في هذه الحال أن يكفر عن يمينه، بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام متتابعة، إلا إذا كان قد قرن يمينه بالمشيئة، فقال: والله إن شاء الله، فإنه لا يحنث في يمينه، ولا كفارة عليه، وحينئذٍ يذهب إلى أهل هذا الميت، وتكفيه كفارته له.