من ادعى على ميت دين ولا بينة له..فهل يلزم الورثة أداءه ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1599 KB
عدد الزيارات 4505

السؤال:

هذه أولى رسائلكم في هذه الحلقة بعث بها المستمع محمد يوسف إبراهيم من طهران يقول: كان لي عم وقد توفاه الله، وبعد مضي مدة على وفاته تقدم أحد الأشخاص يقول: إن لي على عمك دين فأوفنيه. طلبت منه ما يثبت ذلك الدين من وثيقه ونحوها فلم يكن عنده شيء، ثم طلبته أن يحلف بالله أن له ديناً على عمي فرفض أن يحلف بحجة أنه لن يحلف على حق له، فليس في هذا داعٍ للقسم، فما العمل في مثل هذه الحالة؟ هل أعطيه ما ادعاه من الدين؟

الجواب:


الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد؛ فإنه قبل الإجابة عن هذا السؤال أود أن أجيب عن سؤال سبق من بعض المستمعين عن مقدار نصاب الحبوب والثمار، وقد سبق أننا قلنا أنه ثلاثمائة صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدنا بتحرير ذلك، وقد حررناه والحمد لله، فكان صاع النبي صلى الله عليه وسلم كيلوين وأربعين جراماً في البُر الجيد الذي زنته زنة العدس. فالصاع النبوي كيلوان وأربعون جراماً بالعدس، وهو معروف عند الجميع، أو بالبر الجيد الدجن. ويكون النصاب على هذا ستمائة واثني عشر كيلو على حسب الوزن الذي ذكرناه الآن.
السؤال: نعم، أي ثلاثمائة صاع ضربت في كيلوين وأربعين جراماً؟

الشيخ: أي نعم. وأما بالنسبة لجواب الأخ السائل فإن هذا الذي ادعى أن له ديناً على عمك لا يلزمك وفاؤه إلا إذا أقام بينة؛ لأنه إن لم يقم بينة فإنه لا يلزمكم أن توفوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. إذ يكون هو المفرط حيث لم يثبت هذا ببينة، وليس عليكم شيء، اللهم إلا إذا علمتم أن هذا الرجل ثقة لا يمكن أن يدعي ما ليس له، فحينئذٍ يجب على من وثق بقوله أن يؤديه ما ينال نصيبه من الميراث، وأما من لم يثق بقوله فإنه لا يلزمه أن يؤديه شيئاً. وكونك طلبت منه اليمين فلم يحلف بناء على أنه يعتقد أن الحق له فإنه يكون هو الذي فرط في حقه؛ لأنه لا يستحق الحق شيئاً إلا بيمين. ولكن كما قلت قبل قليل أنك إذا كنت تثق من صدق هذا الرجل وقد ورثت من مال عمك شيئاً فأدِ له نصيباً أو قسطاً ما يكون من نصيبك في ميراث عمك. وهكذا كل من صدَّقه من الورثة فإنه يلزمهم أن يعطوه من نصيبهم من التركة. مثال ذلك: لنفرض أن عمك له بنت، وأنك أنت العاصب، فيكون للبنت النصف ولك الباقي وهو النصف. فإذا كان صاحب هذا الدين يدعي عشرة آلاف ريال وأنت تثق من صدقه فإنك تعطيه من الذي ورثت من عمك، تعطيه خمسة آلاف ريال؛ لأنها مقابل نصيبك. ثم البنت إن صدقته أيضاً دفعت الباقي، وإن لم تصدقه فإنه لا يلزمها شيء. هذا هو حكم هذه المسألة.