حكم خروج المرأة للحج إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق
مدة الملف
حجم الملف :
633 KB
عدد الزيارات 15959

السؤال:

هذا السائل سيد أحمد يس سوداني مقيم بالرياض بعث يقول: هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج وهي في أثناء العدة بعد زوجها المتوفى أو معتدةٌ عموماً للوفاة أو الطلاق؟

الجواب:


الشيخ: أما بالنسبة للمتوفى عنها فإنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى تنقضي العدة؛ لأنها في هذه الحال غير مستطيعة؛ إذ إنه يجب عليها أن تتربص في البيت لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشراً﴾ فلا بد أن تنتظر في بيتها حتى تنتهي العدة. وأما المعتدة من غير الوفاة فإن الرجعية حكمها حكم الزوجة، فلا تسافر إلا بإذن زوجها، ولكن لا حرج عليه إذا رأى من المصلحة أن يأذن لها في الحج وتحج مع محرمٍ لها. وأما المبانة فإن المشروع أن تبقى في بيتها أيضاً، ولكن لها أن تحج إذا وافق الزوج على ذلك لأن له الحق في هذه العدة، فإذا أذن لها أن تحج فلا حرج عليه. فالحاصل أن المتوفى عنها يجب أن تبقى في البيت ولا تخرج، وأما المطلقة رجعية فهي في حكم الزوجات، فأمرها إلى زوجها، وأما المبانة فإن لها حرية أكثر من الرجعية، ولكن مع ذلك لزوجها أن يمنعها صيانةً لعدته.