حكم أخذ الكفيل من مكفوله نسبة من راتبه أو مبلغ شهري
مدة الملف
حجم الملف :
846 KB
عدد الزيارات 6959

السؤال:

هذه الرسالة وردتنا عن العمال، وقد طرحنا رسالة مشابهة لها، يقول السائل س ع أ من جدة، السؤال: هل يجوز أن يؤخذ من العمال الذين تحت كفالة فائدة قدرها خمس وعشرون في المائة أو راتب شهري خمسمائة ريال لأنهم بالراتب الشهري لا يعملون بإخلاص؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.

الجواب:


الشيخ: نقول: استجلاب العمال من الخارج إن كان بين هذا المستجلب وبين الحكومة وفقها الله على شروط معينة فالواجب عليه أولاً مراعاة هذه الشروط؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ ويقول تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ ويقول تعالى: ﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً﴾. فالواجب على من استجلب هؤلاء العمال أن يراعي أولاً الشروط الواقعة بينه وبين الحكومة ولا يخرج عنها، فإذا كانت الحكومة ترضى أن يتعامل الجالب مع هؤلاء العمال كما يريد فإنه لا بأس أن يتفق معهم على نسبة معينة بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل الذي اتفق معهم على نسبة معينة فيه، بأن يكون هو الذي يتقبل الأعمال من الناس، ويكون له تأثير، ويكون هو مطالب وهم منفذون، فإذا اتفق معهم في مثل هذه الحال على شرط معين -أي على فهم معين- فلا حرج فيه، ولكن كما أسفنا لا بد أن يكون ذلك لا يخالف ما اتفق مع الحكومة عليه.


السائل: لكن لو أراد أن يعطيهم نسبة على العمل الذي يقومون به في مكانه أو في عمله أعطاهم نسبة حافزاً لهم على العمل؟


الشيخ: لو أراد أن يعطيهم نسبة زائدة عن الأجور التي اتفق عليها فلا حرج في ذلك؛ لأن هذه تعتبر كمكافأة أو مجازاة على نشاطهم.

أثابكم الله