جامع زوجته بعد الحلق والرمي جاهلا بالحكم فماذا يلزمه ؟
مدة الملف
حجم الملف :
629 KB
عدد الزيارات 1465

السؤال:

هذه الرسالة وردت من المرسل ع. ي. ض من الرياض، وفي الحقيقة أنه ينتهز فرصة الحج ويسأل عن السؤال، وإن كان الحج قد مضى، يقول: أفيدكم أنني قد حججت مفرداً، وقد أكملت الحج، وعندما رميت رمية العقبة وحلقت رجعت وفسخت الإحرام، وهو يوم العيد، ومعي زوجتي وقد رفضت. رفضت معه في الليل يعني جامعته. في الحقيقة كتابة الأخ رديئة جداً، لكنه يقول أنه جامع زوجته، ويقول: وأنا والله ثم والله لا أعلم أنه يفسد الحج، وأنا جاهل في هذا الكلام، وأنا أول مرة أحج ومعي زوجتي، وإني حججت عام 1499 هـ، فما حكم حجي هذا؟

الجواب:


الشيخ: حكم حجه صحيح، ولا شيء عليه ما دام جاهلاً؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾، وقال تعالى: ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم﴾، ويقول سبحانه وتعالى في جزاء الصيد: ﴿ومن قتله منكم متعمداً فجزاءه مثل ما قتل من النعم﴾. فكل هذه الآيات وكثير من النصوص سواها يدل على أن فاعل المحذور إذا كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه. وعلى هذا نقول للرجل: لا تعد لمثل ما فعلت.