حكم الدخول على الأقارب من بنات الخال ومصافحتهن
مدة الملف
حجم الملف :
731 KB
عدد الزيارات 5947

السؤال:

هذه رسالة من أبو زيد منصور، يقول فيها: ما حكم الشرع في التسليم على النساء غير المحارم، والتقبيل، ودخول بيوت الأعمام، ومثلاً بنات الخال والعم وأقاربي جميعاً. ويقول: ونحن في مجتمع يمشي على غير شرع الله، والدخول على هذه البيوت بقصد الخير والمعاملة الحسنة والأمر بدعوة الأهل والأقارب لتعريفهم ونهيهم عما يضرهم في دينهم. أفتونا وفقكم الله.

الجواب:


الشيخ: النظر لا بأس به فيما يظهر غالباً كالوجه واليدين والقدمين وما أشبه ذلك، والسلام عليهن -أي على المحارم- ومصافحتهن لا بأس به، وأما التقبيل فلا ينبغي إلا للزوجة وكذلك الأم، تقبل رأسها وجبهتها وما أشبه ذلك. وأما غير المحارم فالنظر إليهم لا يجوز، ومصافحتهن أشد من النظر. وبهذا لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية عنه كابنة العم وابنة الخال وابنة الخالة وما أشبه ذلك؛ لأنه لا يجوز له النظر، والمس أشد من النظر  وأعظم فتنة. وأما الدخول عليهن دون خلوة؛ أي على غير ذوات المحارم على المحارم دون خلوة فلا بأس به، ولكن بشرط أن يكن متحجبات وغير متطيبات، وأن تؤمن الفتنة، وإذا اقترنت بذلك مصلحة الدعوة والتبصير بالدين كان ذلك خيراً.

السؤال:

ذكرتم أنه يقبل زوجته، أما الوالدة فإنه يقبل رأسها، ألا يجوز أن يقبلها مع الخد أو مع الفم؟

الجواب:


الشيخ: الفم كرهه بعض أهل العلم حتى من الوالدة ومن ذوات المحرم، وشددوا فيه، وبعضهم رخصوا فيه، والخد أهون من الفم؛ لأن الشيء الذي على سبيل الإكرام وعلى سبل التعظيم هو الذي يكون في الرأس وفي الجبهة.