حكم استقبال الحمامات أثناء الصلاة
مدة الملف
حجم الملف :
1328 KB
عدد الزيارات 1456

السؤال: في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، ونشكره لإتاحة هذه الفرصة للإجابة عن أسئلة السادة المستمعين.


الشيخ: حياكم الله. 

السؤال:

فضيلة الشيخ محمد، هذه الرسالة وردتنا من الزلفى، أعتقد من المرسلة م. م.ع. م. تقول في رسالتها: عندي بيت وفيه مكان أحتمي، أجلس به، وقدامي حمامات، وأصلي قدام هذه الحمامات، ولي حوالي خمسة أشهر وأنا أصلي وهي قدامي، وبعد الآن لم أعرف هل يجوز لي أن أصلي عليها أم لا، وهل صلاتي التي فاتت صحيحة أم لا؟ وأنا لم أعرف، وفقكم الله.

الجواب:


الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا ينبغي للمسلم أن يصلي إلى مثل هذه الأماكن القذرة النجسة؛ لأن المصلي إذا صلى فإن الله تعالى قِبل وجهه، ومن هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يبصق أمامه ولا عن يمينه، وإنما يبصق عن يساره أو تحت قدمه. ولكن صلاتها الماضية صحيحة؛ لأنها صلت في مكان طاهر لا نجس، ولكن إلى مكان نجس ، والصلاة إلى المكان النجس أو إلى أي مكان لا تصح الصلاة فيه إذا كان في محل تصح الصلاة فيه صحيحة، إلا ما جاء به النهي، كالصلاة إلى القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصلوا إلى القبور» كما رواه مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها». فالصلاة إلى القبور محرمة وباطلة، لكن الصلاة إلى ما لا تصح الصلاة فيه سوى القبر هي إذا كان من الأماكن القذرة لا تنبغي، فليبتعد الإنسان عن ذلك، ولكنها تصح الصلاة.

السؤال:

فضيلة الشيخ محمد، قلتم لا يبصق أمامه ولا عن يمينه، وإنما يبصق عن يساره أو تحت قدميه، ألا يضطر المصلي إذا أراد أن يبصق عن يساره أن يلتفت في الصلاة؟

الجواب:


الشيخ: بلى، ولكن هذا الالتفات هنا جائز لا بأس به.

السؤال: في الفرض والنفل؟


الشيخ: في الفرض والنفل؛ لأنه لحاجة، وقد روي من بعض الوجوه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من شكا أن الشيطان يلبس عليه صلاته أن يتفل على يساره ثلاثاً ويستعيذ بالله منه، وهو في صلاته، وهذا الالتفات لهذا الغرض لا بأس به؛ لأنه ثبتت به السنة، وهو عمل لا يضر. ولكن بالنسبة للنخامة، فإذا كان في المسجد فإنه لا يمكن أن يتنخم في المسجد، لا عن يساره ولا عن يمينه قِبل وجهه، ولكن قال العلماء: يبصق في ثوبه أو في منديله، ويحك بعضه ببعض لإذهاب صورته.