ظفر بما يقابل حقه من صاحب الشركة فهل له أخذه ؟
مدة الملف
حجم الملف :
663 KB
عدد الزيارات 4122

السؤال:

الرسالة التي لدينا الآن من المرسل هـ. ع. من اليمن الشمالي، يعمل حارساً عند صاحب عمارة، ويقول: إن صاحب العمارة في الطائف لم يعطه راتبه، ووجد لصاحب العمارة ثلاثمائة ريال، فأخذها، فهل يجوز له أخذها أم لا؟

الجواب:


الشيخ: هذه المسألة يعبر عنها أهل العلم بعنوان مسألة الظفرة، وهي على القول الراجح لا تجوز؛ بمعنى أن الإنسان إذا كان له حق على شخص وهذا الإنسان لم يؤده حقه فهل يجوز أن يأخذ شيئاً من ماله إن قدر عليه بمقدار حقه؟ نقول: الصحيح أنه لا يجوز إلا إذا كان سبب الحق ظاهراً، مثل لو كان الحق نفقةً مثل الزوجة تأخذ من مال زوجها إذا لم يقم بواجب النفقة، وكالقريب يأخذ من مال قريبه إذا لم يقم بواجب النفقة، فهذا لا بأس به، وكذلك الضيف يأخذ من مال من استضافه إذا لم يقم بواجب الضيافة فهذا لا بأس به، لكن بشرط ألا يكون في ذلك فتنة وألا يكون في ذلك سببٌ للعداوة والبغضاء والشجار. وأما مسألة هذا السائل أنه يطلبه حقاً خاصاً ليس سببه ظاهراً فإنه لا يجوز له أن يأخذ هذه الدراهم التي قدر عليها من ماله، بل إنما الواجب أن يكف يده عما وجد ثم يخاصم صاحبه، وأبواب المحاكم مفتوحة و لله الحمد. نعم.