حكم أخذ الأقرع من لحيته وشاربه عند التحلل
مدة الملف
حجم الملف :
1017 KB
عدد الزيارات 1587

السؤال:

هذه رسالة تتحدث عن الحج، يقول المرسل ق م س من الخبر من المنطقة الشرقية: أصحاب الفضيلة العلماء، قبل أن أطرح سؤالي أهديكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله، وأشكركم على ما تقومون به من جهد خلال وسائل الإعلام، وأهنئكم على انتشار الوعي الديني بين الخاصة والعامة في الوطن الإسلامي واستغلالكم لتقنية العصر الحديث في وسائل بث الكلمة المسموعة، وسؤالي هو: إنني شخص أصبت بآفة على رأسي أتت على جميع شعري حتى كأنه أصبح راحة اليد، وقد حججت، وسوف أحج إن شاء الله، ولكن حيث إنه يتعذر أخذ شيء من رأسي فإني أعمد إلى شاربي وأطراف لحيتي وآخذ منها، هل هذا صحيح؟ أثابكم الله.

الشيخ:

الجواب: ليس هذا بصحيح، فإنه إذا لم يكن عليك شعر رأس سقطت عنك هذه العبادة لزوال محلها، نظيره الرجل إذا كان مقطوع اليد من المرفق فما فوق فإنه لا يجب عليه غسل يده حينئذٍ، إلا أنه يغسل إذا قطع من مفصل المرفق رأس العضد فقط، لكن لو قطع من نصف العضد مثلاً سقط عنه الغسل نهائياً. فالعبادة إذا فات محلها الذي علقت به سقطت، فعلى هذا لا يجب عليك حلق الرأس لعدم وجود الرأس. وأما أخذ الشارب فهو سنة في هذا الموضع وغيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، لكن لا لهذا السبب الذي علق الحكم به هذا السائل. وأما الأخذ من اللحية فإنه خلاف السنة وخلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «أعفوا اللحى وحفوا الشوارب». فلا يأخذ منها شيئاً لا في الحج ولا في غيره.