مسألة في الرضاع
مدة الملف
حجم الملف :
1013 KB
عدد الزيارات 1407

السؤال:

هذه الرسالة من الأخ المرسل شكري بن علي بن معلم البكري من النماص من بني بكر، يقول في رسالته هذه: أبعث إليكم برسالتي هذه التي تحمل سؤالاً يهمني، وأرغب في تفسير حل هذا السؤال وإرسال الرد أو إذاعته إذا تكرمتم. يقول: لي زوجة، ولها أخوان أكبر منها ولهم أولاد وبنات كثيرون، وأنجبت زوجتي أولاداً وبنات، ولقد قامت والدة زوجتي وإخوانها بإرضاع أبنائي وبناتي مع أبناء وبنات إخوان زوجتي، والسؤال هو: هل يجوز لأحد أبناء إخوان زوجتي الزواج من إحدى بناتي؟ وعلى من تعود المسئولية في مثل هذا الموضوع؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب:

الحمد لله، أما الذين رضعوا من جدتهم من أولادك وأولاد إخوة زوجتك فإنهم إخوان، لا يجوز لبعضهم أن يتزوج  بعضاً، فإذا قدرنا أن بنتاً من بناتك رضعت من جدتها، وأن ابناً من أبناء إخوة زوجتك رضع من الجدة المذكورة فإنه لا يجوز له أن يتزوج ببنتك؛ لأنهم إخوة، وأما من لم يرضع من جدتك من أولادك أو أولاد إخوة زوجتك فإنه ليس بينهم محرمية، فيجوز أن يتزوج الرجل منهم، فإذا كان لك بنت لم ترضع من جدتها ولإخوة زوجتك ابن لم يرضع من جدتك فإنه يجوز له أن يتزوج ببنتك، هذا الجواب واضح.

وأما قول وعلى من تكون المسئولية في ذلك؟ فليس في ذلك مسئولية؛ لأن الرضاع ربما يضطر الناس إليه لا سيما عند الزمن السابق الذي ليس عند الناس مايستغنون به عند جفاف لبن الأم، فيضطرون إلى أن يطلبوا مرضعة ترضع الطفل، وحينئذٍ لا يكون في ذلك مسئولية.