توفي زوجها وترك لها مبلغاً من المال ولها راتب فهل لها الأخذ من الزكاة ؟
مدة الملف
حجم الملف :
750 KB
عدد الزيارات 2438

السؤال:

هذه رسالة وردت من عدن من الأخت نوال طه مكي، لديها عدة أسئلة، تقول في هذا السؤال: أنا امرأة توفي زوجي ولي سبعة أولاد، ترك لي مبلغاً قدره أربعون ألف شلن، آخذ منها عند الحاجة، ومعاشي الشهري أتسلمه كل شهر وهو خمسمائة شلن، فهل يجوز لي أن آخذ ما يعطى لي من مال الزكاة الذي يفرق بين الناس؟ ومن هم الفقراء الذين تجب لهم الصدقة؟

الجواب:

الحمد لله، ما دامت هذه الفلوس التي تركها الميت والتي تتقاضاها مرتباً تكفي لنفقتها ونفقة عيالها، فلا يجوز لها الأخذ من الزكاة؛ لأن الزكاة لها مستحقون معينون بنص القرآن: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. [التوبة: 60]. فإذا كانت هذه المرأة عندها ما يكفيها وأولادها للنفقة، من طعام، وشراب، وكسوة، ومسكن، فإنه لا حاجة لهم من الأخذ من الزكاة، فلا يجوز لهم الأخذ منها.

والذين تجب لهم الزكاة: هم الفقراء الذين لا يجدون كفايتهم لمدة سنة على ما قاله أهل العلم، فإذا كان عند الإنسان ما يكفيه لمدة سنة من نقود حاضرة، أو مهنةٍ مستمرة، أو دخل ثابت فإنه حينئذ لا يجوز له الأخذ من الزكاة.