حكم صلاة النافلة جالسا وهل له أجر القائم ؟
مدة الملف
حجم الملف :
796 KB
عدد الزيارات 11878

السؤال:

هذه الرسالة من المستمع س. ن. ص. يقول: إلى المشرفين على برنامج نور على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للمكلف القادر على القيام أن يؤدي النوافل وهو جالس؟ ولقد شاهدت كثيراً من بعض إخواننا الباكستانيين يصلون الرواتب وهم جلوس وهم قادرون على القيام شباباً وشيوخاً، وفي ذات مرة سألت أحدهم عن صلاة النافلة وهو جالس، وفهمت منه أنه يجوز للمكلف أن يؤدي السنن وهو جالس مع القدرة، وثوابه كمن يؤديها وهو واقف في مذهب الإمام أبي حنيفة، هل قولهم هذا صحيح؟ وهل هذا مقرر في المذهب؟ نرجو الإفادة وفقكم الله.

الجواب:

إذا كان الإنسان يعتقد أن صلاته جالساً أفضل من صلاته قائماً في النفل أو مساوية لها فهذا خطأ؛ لأنه خلاف ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.

وأما إذا كانوا يفعلون ذلك ترخصاً للرخصة مع اعتقاد أن أجرهم أنقص، وأنه على النصف فلا حرج فيه؛ وذلك لأن القيام في النفل ليس بركن وإنما هو سنة وفضيلة.

ولكن يبقي النظر إذا كانوا يفعلون ذلك في الرواتب هل يحصل لهم أجر الرواتب؟

الجواب: لا يحصل لهم أجر الرواتب، وإنما يحصل لهم نصف أجر الرواتب إذا كانوا معذورين.

أما كون هذا هو المقرر في مذهبهم فلا علم لي بذلك، وعلى كل حال حتى وإن قرر ذلك في المذهب فإن ما خالف الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه غير مغفور، وإن قرره من قرره من الناس.