هل الوعد بالشراء في المرابحة للآمر بالشراء ملزم؟
مدة الملف
حجم الملف :
1716 KB
عدد الزيارات 2380

السؤال:

الوعد بالشراء هل هو ملزم، مثال البنك الأهلي عنده إدارة تسمى خدمات المصرفية الإسلامية، يقومون بالتقسيط على من يرغب، تطلب أي سلعة من عندهم فيطلبون من المتقدم تسعيرة يأتي بها، على سبيل المثال سيارة يقال لمن يريد شراءها: ائتِ بتسعيرة من المعرض، فيأتي بالتسعيرة فيقوم البنك بشراء هذه السيارة ثم يعقدون معه عقداً بعد أن تتحدد النسبة، لو أن الشخص غير رأيه عن هذا الشراء، هم الآن يبيعون السيارة للبنك وإذا كان فيها خسارة يتحملها من باب الوعد بالشراء، هل هذا جائز؟

الجواب:

ما رأيك لو أن البنك قال لهذا الرجل: أنا أعطيك خمسين ألف تشتري بها سيارة، على أن تكون بالتقسيط ستين ألفاً، أسألك: ماذا تقول حرام أم حلال؟
السائل: حرام.

الجواب: أليس مثله بالضبط أن يقول: اذهب وانظر السيارة التي تريد وأنا أشتريها بخمسين ألف وأبيعها بستين ألف مقسطة، أليست مثلها؟ يعني بدلاً من يأتي الربا صريحاً مثل الشمس يأتيه بالحيلة، والحيلة -يا إخواني- على المحرمات أخبث من إتيان المحرمات بصراحة؛ لأنك جمعت بين مفسدة الحرام وبين خداع رب العالمين -عز وجل-؛ ولهذا حول اليهود الذين تحيلوا على السبت قردة قال تعالى: ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة:65].

أقول: هذا حرام، وقولهم: إن البنك لا يلزم هذا إذا اشتريت هذا كلام لا فائدة فيه، هل هذا الذي جاء للبنك وقال: أريد السيارة الفلانية، هل يتصور أن يرجع وهو محتاج إليها! يتصور، وإذا قدر أن واحداً بالمليون رجع، فالبنك يحسبه بالقائمة السوداء، أن هذا لا يثق ببيعه وشرائه، لكن -والله- الإنسان يأسف كثيراً أن الأمة الإسلامية بدأت تتجرأ على الربا بالحيل والخداع، ويخشى أن تظهر فيها أوجاع ليست في الأمم السابقة، ويُخشى أن يضرب الله قلوب بعضهم ببعض.
السائل: عندهم هيئة شرعية.
الشيخ: الفتاوى وغيرها.

المرد إلى من؟ إلى الكتاب والسنة، كل إنسان يعرف أن هذه حيلة أقرب من حيلة اليهود، اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم ماذا فعلوا؟ قالوا: نذوب الشحم فيصير ودكاً، ثم نبيع الودك ونأكل ثمنه، هذه الحيلة أبعد، ومع ذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه» ولكن هذا الواقع المؤلم مصداق قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لتركبن سنن من كان قبلكم» قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن» وهو ارتكاب لما نهى عنه الرسول -عليه الصلاة والسلام- حيث قال: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله لأجل الحيل».