حكم قطع صيام القضاء وصيام النفل
مدة الملف
حجم الملف :
777 KB
عدد الزيارات 44137

السؤال:

صيام قضاء رمضان وصيام الست من شوال هل يجوز للإنسان قطعه بدون عذر، أم أن هناك فرقاً بين الصيامين؟ وما هي الأعذار التي تبيح قطع هذين الصيامين؟

الجواب:

أما صيام القضاء فإنه لا يجوز قطعه؛ لأن القاعدة التي دلت عليها النصوص أن من شرع في واجب فلا يجوز له قطعه إلا لعذر شرعي؛ ولهذا لو أن إنساناً كبر ليصلي صلاة الفريضة، ثم استأذن عليه أحد يدق عليه الباب فإنه لا يجوز أن يقطع الفريضة من أجل أن يأذن لهذا الطارق، وأما صيام الأيام الست فهي نفل، والنفل يجوز للإنسان أن يقطعه، لكنه يكره إلا لغرض، هذا هو حكم قطع القضاء وقطع صيام الأيام الست.

ولكن هل حكم القضاء كحكم الأداء في رمضان، بمعنى: لو أن الإنسان أتى أهله في حال القضاء، فهل عليه كفارة؟

الجواب: لا، الكفارة إنما تكون فمن جامع في نهار رمضان وهو فيمن يلزمه الصوم، على كل حال خلاصة الجواب الآن: أما القضاء فلا يجوز قطعه إلا لعذر شرعي، وأما النفل فيجوز قطعه لكن يكره إلا لغرض صحيح.

يسأل يقول: ما هي الأشياء التي تبيح لنا أن نفطر في القضاء مثلاً؟ نقول: مثل أن يلحق الإنسان مشقة، إما من جوع، أو عطش، أو تعب، أو ما أشبه ذلك، والأعذار الشرعية التي تبيح الفطر معروفة عند أهل العلم.