حكم توكيل شخص لاستخراج منحة مالية على نسبة تعطى له
مدة الملف
حجم الملف :
586 KB
عدد الزيارات 1064

السؤال:

أحسن الله إليك وأمد في عمرك، هناك بعض الناس يتوسطون لبعض الأشخاص في المناخ السنوي أو ما يسمى بالعادة السنوية، وهذا الذي يتوسط يشترط على ذلك الشخص إذا خرج اسمه أول السنة أن يكون له نصف المبلغ المقرر، وبعضهم لا يشترط ولكن يعده صاحب الطلب أنه إذا خرج اسمه أن يعطيه نصف ما يتقرر له أو ربعه، فهل هذا جائز؟

الجواب:

أولاً: طلب المناخ أو العادة إذا كان الإنسان في حاجة فلا بأس، وأما إذا لم يكن في حاجة، فلا يجوز أن يطلب ذلك؛ وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك»، ولأن الإنسان الغني لا يجوز له أن يسأل الناس ليستكثر، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:«من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكثر».

ثانياً: إذا كان فقيراً أو محتاجاً، فلا بأس أن يؤجر شخصاً يطالب له، ويقول: لك نصف المبلغ، أو ربع المبلغ، حسب ما يتفقان عليه.