حكم التحاكم إلى المحاكم الوضعية
مدة الملف
حجم الملف :
658 KB
عدد الزيارات 2943

السؤال:

بالنسبة للأحكام الوضعية، هناك بلدان كثيرة تحكم بهذه الأحكام كما هو معروف، السؤال: معروف أن الإنسان مكره، قد يكره على القبول بحكم وضعي، لكن الحال فيمن له حقوق عند الناس ضرب وأخذ ماله وغير ذلك فهو حتى يحصل على هذا المال يحتاج إلى أن يتحاكم إلى الحكم الوضعي، وقد يكون في هذا الحكم الوضعي ما هو مخالف -وهو كثير- للأحكام الشرعية، فهل هناك إطلاق للتحاكم؟

الجواب:

إذا لم نجد محكمة تحكم بالشريعة وصارت حقوقه من المال ستضيع فإننا نتحاكم إليهم لا على أن حكمهم شرع ولكن نجعلهم بمنزلة الشُرط نستخرج بهم حقوقنا، لاحظ هذا القيد: (لا يتحاكم إليهم على أن حكمهم شرع ولكن كأنهم شُرط يأخذون حقوقه) فلا بأس أن يتحاكم إليهم لاستخراج حقه، ولكن لو حكموا له بباطل شرعاً فإنه لا يجوز أن يأخذ به؛ لأنه لا يمكن أن يضيع حقوق الناس بحجة أن هؤلاء يحكمون بالقانون ولا يجد تحاكماً إلى الله ورسوله، يقول: أنا لا أتحاكم إليهم على أن قولهم فصل وحكم، لكن أتحاكم إليهم على أنهم شُرط يخرجون حقي أو أستخرج بهم حقي.