حكم الدفاع عن المسلم إذا أراد أحد قتله
مدة الملف
حجم الملف :
299 KB
عدد الزيارات 1099

السؤال:

أي شخص يعتدي على أحد المسلمين ولم أستطع دفعه إلا باستخدام السلاح، هل يجوز لي هذا أو لا يجوز؟

الجواب:

إذا كان هذا الذي يريد أن يعتدي على المسلم يريد قتله فالواجب عليك أن تدافعه ولو أدى إلى قتله؛ لوجوب إنقاذ النفس، وأما إذا كان دون ذلك فلا يجوز أن تقتله.

السائل: بدون قتل يا شيخ.
الشيخ: كيف؟

السائل: ادفعه مثلاً أو أشير إليه.
الشيخ: لا مانع، إذا دافعته بما لا يقتله، يعني: ولو لم يندفع إلا بذلك فادفعه؛ لأن الواجب على المسلم أن ينصر أخاه، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً».