حكم إعطاء العمال للكفيل مبلغاً من أجل البقاء على كفالته
مدة الملف
حجم الملف :
1041 KB
عدد الزيارات 1758

 السؤال:

أخي عنده عمال من المسلمين، اتفق معهم في العقد على أن يعطيهم راتباً شهرياً ثم لم ير فائدة من ذلك، فأراد تسفيرهم فطلبوا منه البقاء ليعملوا لحسابهم ويعطونه كل شهر ثلاثمائة ريال، فهل المال الذي يأخذه منهم حلال أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب:

المال الذي يأخذه حرام عليه؛ لأنه لم يعمل عملاً يستحق به أن يأخذ منهم المال، نعم لو فرضنا أن الرجل أبقاهم وقام بكفالتهم وبمئونتهم، وصار هو الذي يقاول على الأعمال بسهمٍ مما يحصلون، كالنصف، أو الربع، أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز لكن بشرط ألا يخالف نظام الحكومة؛ لأن نظام الحكومة واجب الاتباع ما لم يكن حراماً، وأظن أن الحكومة لا تسمح بأن الإنسان يتفق مع العمال يعملون بسهم من أجرتهم، ولكن كثير من الناس يقول: إذا كانوا بأجرة مقطوعة فإنهم لا ينصحون في العمل؛ لأن الواحد منهم يقول: إن أجري تام، ويتباطأ في العمل والإنتاج، وهذا صحيح قد يقع بلا شك، لكن دواء ذلك أن يقول لهم: أنتم بالأجرة الشهرية التي بيني وبينكم، ولكن على كل متر كذا وكذا إذا كانوا مليسين مثلاً، ولكم على كل نقطة إذا كانوا سباكين أو كهربائيين كذا وكذا، ففي هذه الحالة يزول المحظور الذي هو التهاون من العامل، وتكون الأجرة على حسب ما في نظام الدولة، ويكتسب العامل خيراً بما يضاف إليه من هذه المكافأة.

السائل:

لو فرض أن واحداً تركه كفيله وقال له: إذا اشتغلت أعطني وإذا لم تشتغل فلا تعطني. فهل هذا جائز؟

الشيخ:

لو قال: إن اشتغلت أعطني ثلاثمائة ريال، وإن لم تشتغل فلا شيء عليك، فلا يجوز أيضاً.