حكم مكافأة البائع للمتشري عند شراء كمية محددة
مدة الملف
حجم الملف :
548 KB
عدد الزيارات 1629

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مما انتشر بين أصحاب المحطات أنهم يوزعون كروتاً فيها: إذا ملأت سيارتك بمقدار خمسمائة لتر من البنزين تحصل على أربعين لتراً، ويكون ذلك بكل مرة تعبئ بها السيارة تحصل على كرت بقيمة كمية البنزين الذي عبأته، ثم إذا أكملت المقدار المحدد تحصل على الأربعين لتراً. فما حكم ذلك جزاكم الله خيراً؟

الجواب:

لا بأس به، يعني: لا بأس أن يضع عند محطة البنزين ورقة أو لوحاً بأن من عبأ كذا وكذا من البنزين فله جائزة، هذا جائز، لكن بشرط أن يكون ثمن البنزين عنده كثمنه عند الناس لا يزيد؛ لأن المشتري الآن إما سالم وإما غانم، لن ينقصه شيء، أما لو زاد الثمن في البنزين بأن كان اللتر عند غيره بعشرة وهو صار عنده بعشرين فهذا لا يجوز، لأن مشتري البنزين يكون إما غانماً وإما غارماً وهذا هو الميسر.