حكم بقاء الزوجة مع الزوج الذي لا يصلي
مدة الملف
حجم الملف :
663 KB
عدد الزيارات 19316

السؤال:

هذه امرأة تقول: زوجي يتهاون بالصلاة مع الجماعة، وصلاته في البيت على غير وقتها إما أنه نائم أو يتشاغل بشيء غير مفيد، وأنا لم أتركه، أذكره في كل وقت لدرجة أنه يحصل بيني وبينه خلاف بسبب ذلك، ويقول: سوف يحاسبني الله على ذلك ولست أنت التي تحاسبينني، وفي بيتنا دش وأنا غير راضية ولا أجلس عنده، بل يجلس زوجي عنده ويتركني ويقضي وقته عند الدش، حتى النوم ينام عنده ولا يحضر لفراشه ولا يعطيني حقي كزوجة إلا أحياناً بعد ثلاثة أشهر أو أكثر، مع العلم أنه بصحة جيدة وشاب.

الجواب:

أسأل الله -سبحانه وتعالى- له الهداية، وأن يعصمه من الشر، وأن يعينه على الخير والطاعة، عليها أن تسأل الله -عز وجل- له الهداية وتكثر من ذلك، وهي في حل من إثمه ما دامت تنصحه أحياناً، فإن اهتدى فله ولها وإن لم يهتد فلها عليه إلا إذا ترك الصلاة بالكلية فإنه لا يجوز أن تبقى معه طرفة عين؛ لأنه إذا ترك الصلاة بالكلية صار كافراً مرتداً -والعياذ بالله- والكافر المرتد لا يحل له أن يجامع المرأة المسلمة بنكاح؛ لأنه وإن كان قد تزوجها بعقد صحيح قبل ألا يصلي، لكن إذا ارتد وصار لا يصلي وجب التفريق بينهما.

وأنا لا أتكلم في هذه المسألة عن الشخص المسئول عنه الآن؛ لأنها لم تذكر أنه لم يصل، بل ظاهر حاله أنه يصلي لكنه متهاون، فنقول: لتحرص على سؤال الله -عز وجل- له بالهداية، وإن اهتدى فذلك المطلوب، وإن لم يهتد فليس عليها من إثمه شيء.