هل يجب على المرأة رد شيء من المهر في حال الطلاق ؟
مدة الملف
حجم الملف :
525 KB
عدد الزيارات 1749

السؤال:

إذا وقع التخاصم بين الزوج والزوجة وانتهى بهم ذلك إلى الطلاق، فهل يجوز أن يردوا إلي الزوج من الزوجة شيئاً مما أعطاها من المهر؟

الجواب:


الشيخ: إذا طلق الرجل زوجته فليس له حق من المهر، إن كان قد خلا بها أو جامعها، وإن طلقها قبل ذلك أي قبل أن يحصل جماع أو خلوة، فإن له نصف المهر؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، ولكن لكل من الزوج والزوجة أن يعفو عن الآخر ويتسامح معه، ولا سيما إذا اقتضت الحاجة ذلك، فمثلاً إذا طلق الرجل بعد الدخول أي بعد الجماع أو بعد الخلوة، فليس له حق في المهر، لكن لو أن المرأة وافقت على أن يعطى شيئاً من المهر تطييباً لقلبه، وكذلك لو أن الرجل طلق قبل الدخول والخلوة وعفا عن نصفه فلا حرج. نعم.