إذا أخذ من أخيه شيئا بغير علمه ثم تاب فكيف يرده ؟
مدة الملف
حجم الملف :
694 KB
عدد الزيارات 1418

السؤال:

بارك الله فيكم، هذا السائل سوداني رمز لاسمه بـ أ. أ. م. يقول: فضيلة الشيخ، إذا أخذ الإنسان من أخيه حق بغير علمه وأراد أن يرده له وخاف الفتنة ماذا يعمل؟ مأجورين.

الجواب:


الشيخ: السائل يقول: إذا أخذ من أخيه حقاً، ولعله أراد إذا أخذ من أخيه شيئاً، إذا أخذ من أخيه شيئاً ثم منّ الله عليه فتاب فإن الواجب عليه أن يرده إليه بأي وسيلة، وليسلك الوسيلة التي ليس فيها ضرر، مثال ذلك: لو سرق منه مائة درهم مثلاً، ثم تاب وأراد أن يردها إليه، من المعلوم أنه لو قال: إني سرقت منك هذه الدراهم، وأنا تبت إلى الله، وأردها عليك ربما يحصل في هذا شر، وربما يقول المسروق منه: إنك سرقت أكثر من ذلك فيحصل خصوم ونزاع، وحينئذٍ يمكن أن يجعلها في ظرف، ويرسلها مع صديقٍ مأمون ويقول لهذا الصديق: أعطها فلاناً، وقل له: إن هذه من شخص كان أخذها منك سابقاً، ومن الله عليه فتاب، وهذه هي، وحينئذٍ لو قال له صاحب المال: أخبرني من هذا الشخص، فإنه لا يلزمه أن يخبره به، وله أن يتأول إذا ألجأه إلى أن يخبره به، فيقول: والله لا أعرفه، وينوي بقوله: والله لا أعرفه يعني: والله لا أعرفه على حالٍ معينة غير الحال التي هو عليها، فبذلك تبرأ ذمة الآخذ، ويحصل لهذا الواسطة خيرٌ وأجرٌ كثير. نعم.