هل في الأموال الموقوفة للكوارث زكاة؟ وهل تجب الزكاة في المال المحفوظ للزواج؟
مدة الملف
حجم الملف :
1001 KB
عدد الزيارات 1209

السؤال:

يقول: الأموال التي تودع في البنوك أو يحفظها الإنسان وهي خاصة في الزواج أو خاصة لمساعدة المجاهدين أو للكوارث أو لبناء المساجد، إذا حال عليها الحول فهل فيها زكاة؟

أرجو تفصيل ذلك -وفقك الله-.

الشيخ: كلمة "وهي خاصة للزواج" لا أدري هل معناها إن الرجل أودع في البنوك دراهم ليتزوج بها أو أن هذه دراهم تبرع بها أهلها للمتزوجين؟

السائل: الثاني.

الجواب:

إن كان الأول فهذه الدراهم ملك لصاحبها يجب عليه أن يؤدي الزكاة بعض الناس أن الدراهم التي يعدها للزواج أو لشراء بيت ليس فيها زكاة، وهذا غلط، مادامت الدراهم في ملكه ففيها الزكاة سواء أعددتها للزواج أو لشراء بيت أو لأي شيء من الأغراض، وأما الدراهم التي تبرع بها أهلها للزواج أو للصدقات أو للجهاد أو ما أشبه ذلك فليس فيها زكاة حتى تبرع بها أهلها للنكبات التي تحصل على بعضهم، ليس فيها زكاة، كما يوجد في بعض القبائل يضعون صندوقاً للتبرع يجمعون فيه التبرعات فإذا حصل على أحدهم نقص فإنهم يعطونه من هذه الدراهم، نقول: هذه الدراهم ليس فيها زكاة؛ لماذا؟ لأنه ليس لها مالك، هذه الدراهم خرجت من ملك أصحابها، وليس لها مالك الآن، ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك، وهذه ليست ملك لأحد، كذلك أيضاً يوجد بعض الدراهم أو يوجد دراهم تكون عوضاً عن شيء موصى به مثل أن يهدم البيت الموصى به أو الوقف وتحفظ دراهمه حتى يجدوا بيتاً آخر، فإن هذه الدراهم ليس فيها زكاة، لماذا؟ لأنها ليست ليست ملكاً لأحد إذ أن الموقوف لا يملكه الموقوف عليه فهي ليست ملكاً لأحد تبقى ولو طالت المدة حتى يشترى بها بدل الوقف التالف.