أدرك الأمام في الركوع فهل تحسب له ركعة ؟
مدة الملف
حجم الملف :
765 KB
عدد الزيارات 1188

السؤال:

 الطالب موسى حميدة من مدرسة أبو زيد من السودان يقول: رجل حضر صلاة العشاء مع الإمام وفاتته قراءة سورة الفاتحة في الركعة الأولى فهل يكون أدرك الركعة أم لا مأجورين؟

الجواب:


الشيخ: إذا جاء الإنسان للصلاة، ووجد الإمام راكعًا، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائمًا، ثم يكبر بالركوع، ويركع، وركعته هذه تامة سواء قراء فيها الفاتحة، أم لم يقرأ، ودليل ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم راكع، فركع قبل أن يصل إلا الصف، وأسرع، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل من الفاعل؟ فقال: أبو بكرة أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصًا ولا تعد، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة الصلاة بإعادة الركعة التي أدرك الركوع مع الإمام فيها، وبهذه المناسبة أود أن أقول: إنه يجب على مَن أدرك الإمام راكعا أن يكبر تكبيرة الإحرام قائمًا معتدلاً منتصبًا، ثم يكبر ثانية للركوع، وإن شاء لم يكبر للركوع، ثم إن أدرك الإمام في الركوع، وتيقن أنه أدركه قبل أن يرفع من الركوع، فقد أدرك الركعة، وأن تيقن أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع، فقد فاتته الركعة، وإن شك هل أدرك الإمام في الركوع أم لا؟ فإن غلب على ظنه أنه أدركه فقد أدركه، وإن غلب على ظنه أنه لم يدركه فإنه لم يدركه، وإن تردد هل أدركه أم لا؟ دون ترجيح فإنه لم يدركه، وفي هذه الأحوال الثلاث عليه سجود السهو.