حكم الإئتمام بالمنفرد وهل يكونا جماعة
عدد الزيارات 929

السؤال:

ما حكم الصلاة إذا كان الشخص نوى الصلاة فرضاً، أو نفلاً، وفي نصف الصلاة جاء آخر ونوى الصلاة خلفه هل تكون صلاة الإمام جماعة؟

الجواب:


الشيخ: أولاً نقول: إن بعض العلماء يرى أن من دخل في الصلاة فرداً، ثم جاء بعده آخر، ودخل معه؛ ليكون الأول إماماً للثاني، فإن ذلك لا يصح؛ لأنه لا بد أن تكون نية الإمامة من أول الصلاة، إلا من دخل فرداً وهو يعلم أن صاحبه سوف يلحقه؛ ليصلي معه، وبعض العلماء يرى أنه لا بأس أن يدخل الإنسان في الصلاة فرداً، فإذا حضر معه أحد صلى به جماعة، ثانياً: أن نقول: إن الإنسان إذا دخل في صلاة فريضة، أو نافلة فرداً، وهذه النافلة مما يشرع للجماعة، فجاء إنسان ودخل معه، فإن ذلك من باب الجائز الذي ليس به بأس، بل نقول: إنه قد يكون مستحباً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أسلم من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وأما قول السائل هل يدرك فضل الجماعة فنقول: إن أدركوه في ركعة من الصلاة أو أكثر حصل فضل الجماعة، وإن لم يدركوه إلا في الركعة الأخيرة بعد رفعه من الركوع فإن ثواب الجماعة لا يحصل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.