هل يسقط طواف الوداع عن المريض
مدة الملف
حجم الملف :
1195 KB
عدد الزيارات 7405

السؤال :

المقدم: من مرض قبل طواف الوداع وبعد أن أكمل جميع أعمال الحج لم يبقى عليه سوى طواف الوداع فلا يستطيع أن يطوفه سواء كان محمولا كمن أصابه حمى وله رفقة لا يستطيعون البقاء وله رفقة لا يستطيع البقاء دونهم فهل يسقط عنهم الطواف كالحائض.


الشيخ: أعد.

المقدم: يقول من مرض قبل طواف الوداع بعد أن أكمل جميع أعمال الحج وهو لا يستطيع أن يؤديه حتى ولو كان محمولا كمن مرض بالحمى وله رفقة لا يستطيع أن يبقى بدونهم فهل يسقط عنه الطواف كالحائض يسقط عنها الطواف.

الجواب:


الشيخ: أما الحائض إذا حاضت بعد طواف الإفاضة فإنه لا وداع عليها ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض وأما المريض فإن كان يستطيع أن يحمل وجب حمله لأن أم سلمة قالت يا رسول الله إنها شاكية يعني ولا ويشق عليها طواف الوداع فقال «طوفي من وراء الناس وأنتي راكبة». فأمرها أن تطوف ولو كانت راكبة لكن جاء في السؤال أن هذا الرجل لا يستطيع أن يطوف بنفسه ولا يستطيع أن يطوف وهو محمول فهل نقول إنه في هذه الحال إنه يسقط عنه طواف الوداع قياسا على الحائض تذعر طوافها شرعا وهذا تعذر طوافه حسا فأقول لو قال قائل بهذا لم يكن ذلك القول بعيدا لتعذر الطواف من الجانبين فالحائض يتعذر منها الطواف شرعا والعاجز الذي لا يستطيع أن يطوف ولو محمولا يتعذر عليه الطواف حسا ولكن إذا كان الله قد أغناه وبسط له في الرزق فإنه لا يضره أن يذبح فدية عن هذا الطواف وتبرأ بذلك ذمته نعم.

المقدم: من أغمي عليه قبل عرفة ثم حمل إلى عرفة في يوم عرفة وهو مغمى عليه فهل يصح حجه مع عدم علمه؟


الشيخ: نعم ذكر العلماء رحمهم الله أن وقوف المغمى عليه مجزأ وأن الإنسان لو أغمي عليه قبل طلوع الفجر يوم عرفة ولم يفق إلا بعد طلوع الفجر يوم النحر وهو في عرفة وقد وقف في عرفة فإن حجه صحيح نعم.